السيد محمد علي العلوي الگرگاني

19

منهج الناسكين

لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ . ( المسألة 29 ) لا يُعتبر في الاستطاعة الملكّية اللازمة ، بل تكفي المالكّية المتزلزلة أيضاً . فلو صالحه شخصٌ بما يفي بمصارف الحجّ ، وجعل لنفسه الخيار إلى مدّةٍ معيّنةٍ ، وجب عليه الحج . وكذا الحال في موارد الهبة الجائزة . ( المسألة 30 ) لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخصٍ آخر أجزأه . نعم ، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً ، لم يجزئه ذلك . ( المسألة 31 ) لا يجب تحصيل الاستطاعة بالكسب وغيره ، فلو وهبه أحدٌ مالًا يستطيع به لو قبله ، لم يلزمه القبول . وكذا لو طلب منه أن يؤجّر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقةً بشأنه . نعم ، لو آجر نفسه للخدمة في الطريق أو قبل الهبة واستطاع بذلك ، وجب عليه الحجّ .